كما في الدر المختار (ج:5 ص:191) مكتبه رشيديه:
ومن لا يسأل ينبغي أن لا يُلقن، والأصح أن الأنبياء لا يسألون، ولا أطفال المؤمنين.
وفي الشامية:
ونقل - العلقمي - أيضًا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني: أن الذي يَظْهَرُ اختصاص السؤال بالمكلف. (كتاب الصلاة، باب الجنائز، مطلب في بسؤال الملكين.......).
وفي النهر الفائق (ج:1 ص: 381) دار الكتب العلمية:
ومن لم يسأل ينبغي أن لا يُلقن، وقد اختلف في الصبي، فجزم المصنف في "العمدة" بأنه يسأل، والأصح أنه لا يسأل، وكذلك النبي - عليه السلام -. (كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز).
وفي حاشية الطحطاوي (ص: 561) قديمي كتب خانه:
ومن لا يسئل ينبغي أن لا يلقن، والأصح أن الأنبياء عليهم السلام لا يسئلون، وكذا أطفال المؤمنين. (كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز).