کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ وضو یا غسل کرتے وقت مصنوعی دانت نکالنا چاہئے یا نہیں؟
مصنوعی دانت لگاکروضواورغسل کاحکم
سوال
جواب
الجواب وهو الموفق للحق والصواب:
واضح رہے کہ دانت لگوانے کے مختلف طریقے ہیں: بعض دانت فکس یعنی (مستقل) لگوائے جاتے ہیں جو کہ الگ نہیں ہوتے، اس کو نکالنا باعثِ مشقت ہوتا ہے۔ ایسے مصنوعی دانت اصل کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا حکم اصل دانتوں کا ہو گا، اس کو نکالنا ضروری نہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی وضو اور غسل ہو جاتا ہے۔ بعض مصنوعی دانت فکس نہیں لگوائے جاتے بلکہ بآسانی نکال کر دوبارہ لگائے جا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں غسل کے وقت ان کو نکالنا ضروری ہے، البتہ وضو میں چونکہ کلی کرنا فرض نہیں اس لیے دانت نکالنا ضروری نہیں۔
لقوله تعالى: (سورة المائدة، رقم الآية: 6)
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا»
وفي الدر مع الرد: (ج 1 ص: 313) مكتبة رشيدية:
(ويجب) أي: يفرض (غسل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن وسرة وشارب وحاجب و... (و فرج خارج) لأنه كالفم لا داخل لأنه باطن، ولا تدخل أصبعها في قبلها، به يفتى (لا) يجب (غسل ما فيه حرج كعين) وإن اكتحل بكحل نجس... (وثقب انضم و) لا (داخل قلفة بل يندب هو الاصح قاله الكمال، وعلله بالحرج فسقط الإشكال. وفي المسعودي: إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا. (كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الغسل)
وفي حلبي الكبير: (ص: 46، 49) مكتبة رشيدية:
وقال بعضهم: إن كان صلباً معضوهاً متأكداً لا يجوز غسله، قل أو كثر، وهو الأصح لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج، وأما فرائض الغسل فالمضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن... إلا أن ما تعذر إيصال الماء إليه حقيقة أو حكماً (يسقط). (فرائض الغسل)
وفي فتح القدير: (ج 1 ص: 62) مكتبة رشيدية:
ولنا قوله تعالى «وإن كنتم جنبا فاطهروا» وهو أمر بتطهير جميع البدن لأنه أضاف التطهير إلى مسمى الواو وهو جملة بدن كل مكلف فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه إلا ما فيه حرج وهو المراد بقوله تعالى وذلك كداخل العينين. (كتاب الطهارات)
وفي البحر الرائق: (ج 1 ص: 86، 87) مكتبة رشيدية:
وركنه إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من غير حرج مرة واحدة... فما في غسله حرج كداخل العين يسقط. (كتاب الطهارة)
وفي الهندية: (ج: 1 ص: 24) مكتبة رشيدية:
ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. (كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل)
وفي فقه الحنفي: (ج: 1 ص: 106) مكتبة رشيدية:
غسل جميع البدن بإسالة الماء عليه، إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه. (كتاب الغسل)
فتویٰ نمبر: 18/9
دارالافتاء: دارالافتاء جامعہ فرقانیہ مدنیہ راولپنڈی
پڑھا گیا: 6 بار